فالواجب: إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به، أو ببعض المؤمنين.
والمستحب: إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا، ويتوهم ضررا آجلا، أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب، كالترتيب في تسبيح الزهراء عليها السلام، وترك بعض فصول الاذان.
والمكروه: التقية في المستحب حديث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام: التقية حيث يأمن الضرر عاجلا وآجلا، أو في قتل مسلم. قال أبو جعفر عليه السلام: (إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم (1)، فإذا بلغ الدم فلا تقية) (2).
والمباح: التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة، (ولا يحصل بتركها) (3) ضرر.
(الثاني): التقية تبيح كل شئ حتى إظهار كلمة الكفر، ولو تركها (4) حينئذ أثم إلا في هذا المقام، ومقام التبري من أهل البيت عليهم السلام، فإنه لا يأثم بتركها، بل صبره حينئذ إما مباح أو مستحب، وخصوصا إذا كان ممن يقتدى به.