بالعقد وتسلط العاقد على التصرف فيه، وذلك هو المنفعة. ولأنه تجوز إجارة المرهون من المرتهن، وارتهان المستأجر العين المستأجرة من المؤجر، فلو كان مورد الإجارة العين، لزم أن يتوارد على عين واحدة عقدان لازمان، وأنه محال.
قيل: وتظهر الفائدة في إجارة الحلي بجنسه، ولا نظر إلى الزيادة والنقيصة، إن جعلنا المورد المنفعة، وإن جعلناه العين امتنع.
وقيل (1): هذا الخلاف غير متحقق، فان القائل بالعين لا يعني بها أنها تملك بالإجارة كما في البيع، بل لاستيفاء المنفعة منها، والقائل بالمنفعة لا يقطع النظر عن العين، بل له تسليمها وإمساكها مدة الانتفاع.
وأجيب: بأن المنع من إجارة الحلي بجنسه يجعل (2) الخلاف فيه محققا.
ولقائل أن يقول: هذا المانع ممن ظن أن الخلاف متحقق، (ومن لم يظن) (3) فلا يكون منعه حجة عليه.
وربما خرج عليه: جواز بيعها من المستأجر، فيصح على تغاير المورد، لا على اتحاده.
فرع (4):
لو آجر قريبه عينا، فمات، فورثها المستأجر، فالأقرب أنها