الموروث: كل مال، أو تابع للمال، أو حق عقوبة.
ولا ينتقل النكاح وتوابعه، لان الزوج إنما ملك أن ينتفع، ولم يملك المنفعة، كما سبق (1). وكذا ما يرجع إلى الشهوة، كخيار من أسلم على أزيد من أربع.
أما لو طلق إحدى زوجاته، ومات، فقيل (2): يعين الوارث.
وهو بعيد.
وكذا لا ينتقل حق اللعان إلى وارث الزوج، ولا إلى وارث الزوجة، إلا في رواية (3).
وكذا حق الرجوع في الهبة، على الأقرب لا ينتقل، إذ الموهوب غير موروث.
وفي الولاء، وجهان: من حيث أنه كالنسب، والنسب غير موروث. ولأنه لا ينتقل إلى جميع الورثة.
قاعدة [274] أسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح، والولاء. والمراد به مطلق كل واحد منها (4):