الحجاج، لإزالة ظلمه وظلم الخليفة عبد الملك (1)، ولم ينكر ذلك عليهم أحد من العلماء (2).
قلنا: لم يكونوا كل الأمة. ولا علمنا أنهم ظنوا القتل، بل جوزوا التأثير ورفع المنكر. أو جاز أن يكون خروجهم بإذن إمام واجب الطاعة، كخروج زيد بن علي عليه السلام وغيره من بني علي عليه السلام.
قاعدة [222] كل يمين خولف مقتضاها، نسيانا أو جهلا أو إكراها، فلا حنث فيها، لظاهر (رفع عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (3). ولان البعث أو الزجر المقصودين من اليمين إنما يكونان مع ذكر اليمين، ضرورة أن كل حالف إنما قصد بعثه أو زجره باليمين، وذلك إنما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه، حتى يكون تركه لأجل اليمين. وهذا لا يتصور إلا مع القصد إليها، والمعرفة بها، فإذا جهل اليمين في صورة النسيان، أو المحلوف عليه في صورة الجهل، لم يوجد المقصود من اليمين، وهو الترك لأجلها، فخرجا عن اليمين، إذ لا يقصد حالف من الناس الامتناع حال الجهل والنسيان. وكذا حال الاكراه، بل أولى، لان الداعية حال الاكراه ليس للفاعل على