وحكاه الرازي (*) في التفسير (1) عن جماعة. وصار بعض الأصحاب (2) إلى وجوب الغسل أيضا بهذه المثابة.
قاعدة [166] للحج والعمرة المتمتع بها ميقات بحسب الزمان، وميقات بحسب المكان. واتفق الأصحاب (3): على أنه لا يجوز تقديمهما على الميقات الزماني. والأكثر (4): على جواز تقديم الاحرام على الميقات المكاني