مع إنكاره، أو لا مع إلزام العين، فيضيع حق المالك.
ودعوى الودعي في الرد، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة.
ودعوى من ثبت صدقه، كالمعصومين، والكل محتاجون إلى اليمين إلا هذا.
قاعدة (1) [215] إنما تجوز المقاصة، أو أخذ العين المدعى بها، مع قطع المدعي بالاستحقاق. فلو كان ظانا أو متهما، لم يجز (2). وكذا إن (3) كانت المسألة من المختلف فيه، والغريم مقلد، كمن وهب منجرا في مرض موته، ولا يخرج من ثلث ماله، أو عليه دين مستوعب، أو وهب ولم يقبض، أو باع جزافا، أو باع صرفا، وافترقا قبل القبض.
نعم لو حكم له بذلك حاكم، ترتب المقاصة والاستقلال بأخذ العين، مع الشروط المعلومة.
ولا يجوز الاستقلال بالتعزير، لان تقديره منوط (4) بنظر الحاكم.
ولو أدرى إلى انتهاك العرض، وخوف سوء العاقبة - كما لو وجد عين ماله، وخاف ان ينسب إلى السرقة بأخذها، فعرض نفسه لسوء القالة، ووخامة العاقبة - أمكن القول بالتحريم