عن (1) دية الذمي. وقال بعضهم (2): لا دية.
ويضعف: بعدم استيفاء ما قابل دية المسلم.
الخامسة: لو قطعت امرأة يدي رجل، فاقتص منها، ثم (سرت إليها) (3)، (ثم سرت إلى نفسه) (4)، فليس له مع العفو سوى نصف الدية (5).
السادسة: لو قطع يديه، فسرى إلى نفسه، فقطع الولي يدي الجاني، فلم يمت، فله قتله، تحقيقا للماثلة (6). فلو مات قبل جز الرقبة لم يؤخذ من تركته شئ، لأنه لما فات المحل ثبت له دية واحدة، وقد استوفى ما قابلها.
وأورد المحقق نجم الدين (*) (7) رحمه الله على هذه الأحكام: