تحته، ثم تحت حمله، ثم ما هو سائقها أو قائدها، ثم الدار التي هو ساكنها، إذ هي دون الدابة، لاستيلائه في الدابة على جميعها، ثم الملك الذي يتصرف فيه.
ولو تنازع ذو يد ضعيفة وقوية، كالراتب مع السائق أو قابض اللجام، أو تنازع ذو الحمل مع غيره، قدمنا ذا اليد القوية. ويمكن أن يقال: الترجيح هنا ليس بقوة اليد بل بإضافة التصرف إليها.
فرع:
لو كانت دابة في يد اثنين (ويد عبد) (1) أحدهما، فهي نصفان مع التنازع، ولا عبرة بيد العبد، سواء كان مأذونا، أولا:
لان الملك منتف عنه، فالعبرة بيد المولى (2).
فائدة إذا دعي إلى الحاكم، ويعلم براءة ذمته، لا تجب الإجابة، إلا أن يخاف فتنة. ولو كان المدعى به عينا، وسلمها، لم تجب الإجابة.
وكذا لو كان معسرا، وعلم أنه يحكم عليه بجور، بل ربما حرم، كما في القصاص والحد، لأنه تعريض بالنفس إلى الاتلاف.