قلت: هذا ليس مما نحن فيه، إذ لا نقول برفع الحدث عن أعضاء الوضوء من دون باقي البدن، ولا رفع هنا حقيقة، وإنما هو تعبد محض. أو لوقوع النوم على الوجه الأكمل بغسل هذه الأعضاء.
والظاهر أن تعقب ريح أو بول لا ينقضه، إذ (1) لم يجعل رافعا للحدث الأصغر، فيقال فيه: أين معنا وضوء لا ينقضه الحدث (2)؟
قاعدة [178] يجب انحصار المبتدأ في خبره، نكرة كان أو معرفة (3)، إذ الخبر لا يجوز أن يكون أخص، بل (4) مساويا أو أعم، والمساوي منحصر في مساويه، والأخص منحصر في الأعم.
فإن قلت: قد فرقوا بين (زيد عالم)، وبين (زيد العالم) فجعلوا الثاني للحصر دون (5) الأول، فكيف يتوجه الاطلاق؟
قلت: الحصر الذي أثبتناه على الاطلاق هو حصر يقتضي نفي النقيض، والذي نفوه عن النكرة هو الحصر الذي ينتفي معه (6) النقيض والضد والمخالف، لان قولنا: (زيد عالم)، يقتضي حصر