وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه، وهو: الدين، والمنفعة عند الشيخ، حيث حكم بأن الإجارة بيع، في بعض المواضع من المبسوط (1).. والآبق.
وما يصح رهنه ولا يصح بيعه، وهو: الطعام المشترى قبل قبضه، عند الشيخ (2).
قاعدة [259] كل رهن فإنه غير مضمون، إلا في مواضع (3):
ضابطها: التعدي، والتفريط اللاحق، أو الضمان السابق، إن قلنا إن الرهن لا يزيله.
قاعدة [260] كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه، وكل ما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه، إلا في (4) ضمان الدرك (5)، لأنه لو رهن عليه فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا، فيتأبد الرهن، وهو غير جائز.