قاعدة [283] الصحيح من العبادات والعقود قد ذكر رسمهما، وكذا الفاسد منهما.
وتترتب على الفاسد أمور أخر شرعية:
منها: الضمان، وهو تابع لاصله، فكل ما يضمن صحيحه، يضمن فاسده، ومالا، فلا لان المالك دخل على ذلك.
ومنها: الزوائد، فإنها للناقل، لأنها تابعة للأصل، نعم يرجع المشتري في صورة الشراء الفاسد بما اغترمه، وله ما زاد بعمله، عينا كان أو صفة، لعذره بغروره، إن كان البائع عالما، وبتسليط الشرع إباه، إن كان البائع جاهلا.
وفاسد العقود الذي يقصد فيها الاعمال، كالإجارة، والمزارعة، والمساقاة، والقراض، يثبت فيها أجرة المثل، لأنه عمل محترم، فلا يكون ضائعا، وإلا لكان أكل مال بالباطل، ويكون ذلك الشرط، الذي كان تابعا للصحة (1)، لاغيا.
ولا يثبت في القراض، والمساقاة، قراض المثل ومساقاة المثل، سواء كان سبب الفساد: القراض بالعروض، أو الأجل، أو التضمين للعامل، أو إبهام الحصة، أو كونها بدين يقبضه من أجنبي، أو على أنه لا يشتري إلا بالدين، فاشترى بالنقد، أو على أنه لا يشتري إلا سلعة معينة لما لا يكثر وجوده، فاشترى غيرها، أو على أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثم ببيعه ويتجر بثمنه، أولا، (2) في المضاربة.