وإنما هو بصورته.
ويتفرع على اغتفار (1) هذا الزائد فروع:
أحدها: لو شك هل سها أم لا؟ فسجد جاهلا بالحكم، ثم علم في الصلاة، فعلى القول بالاغتفار (2) ينبغي أن يسجد ثانيا، لأنه الآن قد زاد سجودا، فيسجد له.
الثاني: لو ظن أنه سها، فسجد (3)، ثم تبين له بعده أنه لم يسه، فالأقرب السجود حينئذ، للزيادة. ويحتمل ضعيفا عدمه، بناء على أن السجود كما جبر غيره يجبر نفسه.
الثالث: لو ظن أن سجوده بسبب نقيصة سجدة، فسجد، ثم تبين له أن الفائت تشهد - مثلا - احتمل أنه لا يعيد، لان القصد جبر الخلل الواقع في الصلاة، والتعيين لغو. واحتمل الإعادة، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر. وهذا نظير الاشكال فيما إذا نوى رفع الحدث، والواقع غيره، غلطا.
قاعدة [230] الزكاة، إما أن تتعلق بمال، أولا، والثاني زكاة الفطرة، والأول اما أن يكون تعلقها بعينه، أو بماليته. والأول زكاة الأعيان. والثاني زكاة التجارة.
ثم إما أن يعتبر فيها الحول، أولا. والثاني اثنتان: زكاة الفطرة، والغلات.