يرث الكافر، من غير عكس:
أما باقي الأسباب، فتدور تارة، وتكون من أحد الجانبين أخرى:
أما الزوجان، فيتوارثان في الدائم إجماعا (1)، وأما في المتعة، فبحسب الشرط.
وأما العتق، فالمنعم يرث العتيق دائما، ولا ينعكس، إلا في الولاء الدائر (2). وابن بابويه (3) جعل في ولاء العتق توارثا من الجانبين.
وأما ضمان الجريرة، فإن دار، دار الولاء والإرث، وإلا فلا.
وأما إرث الامام، فهو غير دائر.
قاعدة [280] لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة: الأجداد وأولاد الاخوة، فإنه لو كان له أخوة لام، وأجداد أدنون لأب، وأجداد أعلون لام، فالظاهر أنهم يرثون، لأنهم لا يزاحمون أقرباء الأب بحال. وكذا لو كان له أجداد لام، وأولاد أخ لام، وأجداد لأب، وأخوة (4) لأب، أو أخوة لأب بغير أجداد لأب، فإن الثلث يقتسمه الأجداد للام وأولاد الأخ للام، والثلثان للاخوة للأب وللأجداد للأب إن كانوا، وإلا فللاخوة (5) للأب.