قاعدة (1) [220] يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا، وهل هما عقليان، أو سمعيان، وعلى الكفاية، أو على الأعياذ؟
قولان: أقربهما أولهما، عن النبي صلى الله عليه وآله: (لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم) (2) وروى الأصحاب قريبا من معناه (3).
ومن شروطهما (4):
أن لا يؤدي الانكار إلى مفسدة، كارتكاب منكر أعظم منه، مثل أن ينهاه عن شرب الخمر، فيتوثب للقتل ونحوه.
والعلم بوجه الفعل في نفسه.
وبأن هذا الفعل موصوف بالوجه، فلا إنكار فيما اختلف فيه العلماء اختلاف ظاهرا، إلا أن يكون المتلبس يعتقد تحريم ما فعل، أو وجوب