الثانية النكاح عصمة مستفادة من الشرع، يقف زوالها على إذن الشرع، كما استفيد حصولها منه. والمتفق عليه عند الأمة قوله: (طالق)، فليقتصر عليها، وقوفا على المتيقن، وتمسكا بأصل الحل.
وللجمهور اختلاف عظيم، واضطراب كثير، فيما عدا هذه الصيغة، حتى أن في قوله: (أنت حرام) أحد عشر قولا:
فقال ابن عباس - على ما نقل عنه (1) -: يمين مغلظة:
وابن جبير: (*) (2) عتق رقبة.
والشعبي (*) (3): كتحريم المال، لا شئ فيه، لقوله عز وجل: