في مواضع:
منها: لو تواطأ على شرط، فنسياه حين العقد، فالأقرب أن العقد باطل.
ومنها: ما لو شاهد القرية بجميع حدودها ومزارعها، وساوم عليها كذلك، ولم يذكره حال العقد، فإنه ينصرف إليه. قاله بعض الأصحاب (1).
ومنها: بيع التلجئة، وهو: المواطاة على صورة بيع، ثم يبيع وقد تواطأ على الفسخ، ليمنع الظالم من استهلاك العين، فإنه يحتمل التأثير، وأن يكون العقد باطلا.
ومنها: كل اثنين تواطأ على صورة عقد وفي أنفسهما رده بعده، وفي الاخبار ما يدل على بطلانه.
ومنها: التدليس قبل العقد في النكاح، على قول (2).
قاعدة [253] كل عقد على عوضين لابد فيه من القبض في الجملة من الجانبين، ولكن القبض في المجلس يختلف، فهنا أنواع أربعة:
أولها: لا يشترط فيه، وهو غالب العقود.
وثانيها: ما يشترط فيه قبض العوضين، وهو الصرف. ولا يلحق به الطعام بالطعام وإن كانا موصوفين:
وثالثها: ما يشترط فيه قبض الثمن، وهو السلم.