قاعدة [190] حرم (1) الأصحاب أخذ (2) الأجرة على القضاء، والإقامة، والاذان. وجوزوا الرزق من بيت المال (3).
فيسئل عن الفرق بينهما، وكلاهما عوض عن تلك الأفعال.
فيجاب: بأن الرزق إحسان ومعروف، وإعانة من الامام على قيام بمصلحة عامة، وليس فيه معاوضة.
ويفارق الإجارة: بأن الارتزاق جائز، والإجارة لازمة. وبأنه يجوز زيادته ونقصه بحسب المصلحة، بخلاف الإجارة. ويجوز أيضا تغيير (4) جنسه وتبديله، بخلاف مال الإجارة. وبأنه يصرف في الأهم من المصالح فالأهم. ولان مال الإجارة يورث، بخلاف الرزق (5).