ذلك:
إما بعدم وقوعه صحيحا، كأذان غير المميز من الطفل والمجنون، وقبل الوقت في غير الصبح، وأذان الكافر، وغير المرتب، وأذان السكران الذي لا تحصيل له.
وإما بكراهته، كأذان الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى، وكعصري عرفة والجمعة، وعشاء المشعر.
وإما بعروض مبطل له، كالارتداد، والاغماء إذا طال الزمان، والسكوت الطويل، وعروض الجنة، أو السكر، أو الكلام الكثير في أثنائه الذي يخرجه عن الموالاة، والاغماء والنوم مع الطول، وترك شئ من كلماته عمدا.
أما الطهارة، والاستقبال، والذكورية، وشبهها (1)، فشروط كماله.
قاعدة (2) [227] كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله، ولا عذر في تأخيرها عن وقتها، إلا في مواضع (3):
كالمكره على تركها حتى أنه يمنع من فعلها بالايماء، والناسي، والمشغول عنها بدفع صائل عن (4) نفس، أو بضع، أو بانقاذ غريق،