الجمعة: (هي صلاة حتى ينزل الامام) (1)، وهو أولى من حمل الصلاة على الدعاء، لعدم شمول الدعاء جميع الخطبة، وتغييتها ب (حتى) مصرح بالتسمية المستوعبة لها. ولأنه قال في الحديث:
(إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الامام (2). وهذا تصريح بإرادة المعنى الشرعي.
قاعدة [294] الأسباب تؤثر في مسبباتها، ولا يجب دوام مسببها بدوامها إذا امتثل الامر فيه.
والواجبات الموسعة بحسب الأوقات من هذا القبيل، فان الوقت سبب، ويكفي إيقاع الفعل في جزء منه. ومن ثم اكتفي في صلاتي الكسوف والخوف بالمرة، مع أن أصل الامر لا يدل (3) على التكرار.
ويظهر من كلام المرتضى (4)، وأبي الصلاح (5)،