إذ لا شئ يشار إليه لأحدهما حتى ينقل.
فإن عورض: بأن المتشبثين لو تنازعا في عين، وأقاما بينة، يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه.
أجيب: بنقل الكلام إليه، وأنه مبني على ترجيح الخارج، وبأن يد كل واحد (1) منهما موردها غير يد الآخر، فكأنه حكم بنزع يده واثباتها على ما في يد الآخر، فإن تخيل هذا فرقا، وإلا منعنا حكم الأصل، وقلنا: على تقدير تقديم بينة الداخل، لا إشكال، وعلى تقدير تقديم بينة (2) الخارج، هما متعارضتان، فتساقطتا، فاستقر يد كل واحد منهما على ما فيها.
قاعدة [241] كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل (3). ومن ثم لم يصح بيع الحر، ولا الشراء به، وكذا كل ما لا يملك.. وأم الولد.. والوقف.. ونكاح المحرم.. والإجارة على العمل المحرم..
وكذا المبيع المجهول، (والثمن المجهول) (4).