والمساقاة، والمضاربة، وبيع الغائب. وإنما اشترط فيه (1) قبض الثمن في المجلس، حذرا من بيع الكالئ بالكالئ، أي أن البائع والمشتري كل منهما يكلأ صاحبه - أي يراقبه - لأجل، فيكون اسم فاعل للمتعاقدين. ويجوز أن يكون اسما للدين، لان الدين يحفظ صاحبه عند الفلس عن الضياع. وعلى هذا هو اسم فاعل الدين.
ويجوز أن يكون اسم مفعول، كالدافق. وعلى التفسيرين الأخيرين، لا حذف في الكلام. وعلى التفسير الأول، في الكلام إضمار، تقديره: بيع مال الكالئ بمال الكالئ، لاستحالة ورود البيع على المتعاقدين.
وعلى كل تقدير فهو مجاز، من باب تسمية الشئ باسم ما يؤول إليه، لان حال العقد ليس هناك كالئ. ومن فسر بيع الكالئ بالكالئ:
ببيع دين في ذمة واحد بين للمشتري في ذمة آخر، فهو حقيقة، لحصولهما حال العقد.
ولابد من كون المسلم فيه قابلا للنقل حتى يكون في الذمة، فلا يجوز السم في الدار والعقار (2).
قاعدة [201] القرض عقد صحيح مستقل.، وعند بعض العامة (3) هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه: