وإن تمتعوا، في قول (1).. واختصاصه بالاستقبال تبعا للكعبة الشريفة (2).
قاعدة [237] ضابط النذر: كونه مقدورا للناذر، وطاعة لله تعالى، أو مباحا تساوى طرفاه أو رجح طرف الالتزام.
فنذر المعصية باطل: وكذا فعل المكروه، وترك المستحب، وترك الواجب، وكذا ترك مباح فعله أرجح، وبالعكس.
وينعقد نذر فعل الواجب، وترك الحرام. وفروض الكفايات أولى بالانعقاد.
وقد يباح بالنذر ما لولاه لم يبح، كالاحرام قبل الميقات، والصوم الواجب سفرا.