يتعين عليه أخذ (1) الدية (2)، ليصرفها (في الدين) (3).
الحادي عشر: لا ريب أن الصلح على أزيد من الدية، من جنسها أو من غير جنسها، جائز على القول المشهور، وعلى البدلية وجهان:
نعم، لتعلقه باختيار المستحق، فجازت الزيادة والنقيصة، كعوض الخلع. والثاني: لا، لان العدول عن القصاص يوجب الدية، فلا تجوز الزيادة عليها. وأما على أحد الامرين، فقد نطقوا (4) بالمنع، لأنه زيادة على القدر الواجب، فكأنهم يجعلونه ربا. وهو مبني على اطراد الربا في المعاوضات.
تنبيهان:
الأول: إذا عفا الولي إلى الدية، فهي دية المقتول لا القاتل، لأنه العافي أحيا القاتل باسقاط حقه من مورثه، ومن أحيا غيره ببذل شئ استحق بذل المبذول، كمن أطعم مضطرا في مخمصة، فإنه يستحق عليه بذل الطعام.
[الثاني]: ولو مات الجاني قبل العفو والقصاص أو قتل ظلما أو بحق، وأوجبنا الدية في تركته، فهي أيضا دية المقتول، عندنا لا القاتل، لأنه الفائت على الورثة بالأصالة.