أربع، وظاهر أن تلك الثلث أو الربع.
وبهذا يندفع السؤالان الآخران: لأنه لا عطف هنا إلا في كلام السائل.
سلمنا أن (أحق) للأفضلية على من أضيف إليه، وأن من جملة من أضيف إليه الأب، لكن نمنع أن الأحقية الثانية ناقصة عن الأولى:
لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل ب (ثم)، معتقدا أن هناك رتبة دون هذه، فسأل عنها، فأجاب النبي صلى الله عليه وآله بقوله:
(أمك)، وكلامه صلى الله عليه وآله في قوة: أحق الناس بحسن صحابتك أمك، (أحق الناس بحسن صحابتك أمك) (1). وظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التوكيد، لا أن الثاني أخفض من الأول.
فالحاصل على التقديرين، الامر ببر الام مرتين أو ثلاثا، والامر ببر الأب مرة واحدة، سواء قلنا أن (أحق) بالمعنى الأول أو المعنى الثاني.
قاعدة [164] النهي عن الغرر والجهالة - كما جاء في الخبر من نهيه عليه السلام عن الغرر (2) وعن بيع المجهول - في قضية كلام الأصحاب مختص