أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير، فنلفت، فوجهان مرتبان، فان قلنا بعدم الضمان هناك، فهنا بطريق الأولى، وإن قلنا هناك بالضمان أمكن (1) عدم الضمان هنا، لان التفريط من قبل المالك.
قاعدة [263] كل عارية أمانة، إلا في مواضع:
استعارة الذهب والفضة.. والمحرم صيدا.. ومن الغاصب..
ومن المستعير غير المأذون، أو من المستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه..
وعند التعدي والتفريط، أو اشتراط الضمان.. أو الاستعارة للرهن، على الأقوى. ومن جعله من باب الضمان بالعين، فلا ضمان على المستعير.
قاعدة [264] مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة (2)، لان المنافع معدومة.
وقيل (3): المورد نفس المنفعة، لان المعقود عليه ما صح استيفاؤه