منها: العبد المتخذ للتجارة، تجب فطرته وزكاة التجارة.
ومنها: من معه نصاب، وعليه بقدره دين. فإنه، على القول بوجوب زكاة الدين على مؤخره، تجب عليه الزكاة في النصاب، وعلى المدين (1) (2).
ومنها: زكاة الثمرة من نخل التجارة، فإنه، على القول بأن نتاج مال التجارة منها، تتعلق الزكاة بالثمرة عينا وقيمة.
وعند التحقيق، ليس هذه (من الثنى) (3) في شئ. أما الأول، فلان مورد زكاة الفطرة في ذمة السيد، لاعين العبد. وأما الثاني، فلان مورد زكاة الدين ذمة المديون، لا أعيان أمواله. وأما الثالث، فلعدم اتحاد الوقت.
قاعدة [233] كلام الشيخ في المبسوط (4): أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته، إذا كان المنفق من أهل الوجوب.