قالوا: فعل عثمان ذلك وصالح بمال (1).
قلنا: فيه دليل عل عدم اشتراط الخلطة.
ثم نقول: يلزمكم الدور إن جعلتم القاعدة كلية، لأنه لا يعدى عليه حتى يعلم بينهما خلطة، والخلطة لا تكاد تعلم إلا بالاثبات، الموقوف على الدعوى، الموقوف سماعها على تقديم الخلطة، فيتوقف الشئ على نفسه.
فإن قالوا: قد تعلم باقرار الخصم (2).
قلنا: حضور الخصم غير واجب لسماع هذه الدعوى، فكيف يعلم إقراره؟؟
واستثنى بعضهم (3) من اعتبار الخلطة مواضع: الصانع، والمتهم بالسرقة، والوديعة، والعارية، والقائل عند موته: لي عند فلان دين (4).
وهذا كله تحكم.
قاعدة [219] كل كافر لا تسمع شهادته ولو على مثله، إلا في الوصية مع عدم