ووجه الحصر: أن الامر المشترك بين جميع الأسباب التامة، إما أن يمكن إبطاله، أو لا، والأول النكاح. وان لم يمكن إبطاله، فاما أن يقتضي التوارث من الجانبين، فهو القرابة، أو من أحدهما، وهو الولاء.
وإنما قلنا: إن المراد المطلق من كل واحد، لان أحد الأسباب:
القرابة، والام لا ترث الثلث في حال والسدس في آخر بمطلق القرابة، وإلا لثبت مثله في الابن والبنت، لوجود مطلق القرابة فيهما، وإنما ترث بخصوص كونها أما، ويرد عليها في موضع (1) الرد بالقرابة. والبنت ترث النصف لا بالقرابة المطلقة، بل بخصوص كونها بنا، والرد عليها بالقرابة المطلقة. فلكل وارث سبب خاص مركب: من خصوصية البنت - مثلا - وعمومية القرابة. وكذلك الزوج، ليس له النصف بمطلق النكاح، وإلا لكان للزوجة النصف، لوجود مطلق النكاح فيها، بل بخصوص كونه زوجا مع عموم النكاح.
فسببه أيضا مركب. وكذلك الزوجة.
فحينئذ: إن أريد بالأسباب: التامة، فهي أكثر من ثلاثة، لتعددها بحسب الوارث. وان أريد به (2): الناقصة، فالخصوصيات كثيرة. فلهذا قلنا: المراد به المطلق.
قاعدة [275] الأصل في الميراث النسبي: التولد، فمن ولد شخصا ترتب عليه