لان المعتق في حكم المعدوم، أو يكون لبيت المال؟ فيه الوجهان.
قاعدة [277] للإرث أسباب، وموانع، وشرائط، قل من ذكرها، وبالحدود يعرف ذلك، كما قيل (1): عند الاختلاف في الحقائق (تحكم الحدود) (2).
ولما كان السبب هو: الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والشرط هو: الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، والمانع هو: الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، تبين أن للإرث أمورا هي شرائط له:
موت المورث، وتقدم موته على موت الوارث، ووجود الوارث حالة الموت وإن لم تحله الحياة، بشرط انفصاله حيا وإن لم يكن مستقر الحياة، والعلم بالقرب.
ويكفي في تقدم الموت: التقدير، كما في الغرقى، والمهدوم عليهم.
وألحق بعضهم (3): العلم بالدرجة التي اجتمعا فيها، ليخرج ما إذا مات رجل من قريش لا يعلم له قريب، فان ميراثه للامام، مع أن كل قرشي ابن عمه، لفوات شرطه الذي هو العلم بدرجته، فما