قاعدة [262] كل عبارة لا يتم مضمونها إلا بايجاب وقبول، فهي عقد، وما لا يحتاج إلى القبول من العبارات، فهو إيقاع، أو إذن مجرد.
والوديعة، ليس القبول المعهود شرطا فيها، فهل هي عقد أو إذن مجرد؟
تظهر فائدته: فيما لو عزل الودعي نفسه، فعلى العقد، تبطل وتبقى أمانه شرعية، وعلى الاذن، لا تبطل.
وفيما إذا شرط فيها شرطا فاسدا، فإنها تفسد، فإن قلنا هي عقد، فلابد من عقد جديد، فإن لم يعقد، فهي أمانة شرعية، وان قلنا مجرد إذن، لغا الشرط، وبقيت وديعة. وإن سمينا القبول الفعلي قبولا، زال هذا التخريج (1)، وجزم بأنها عقد.
وربما خرج ضمان الصبي الوديعة بالاتلاف، على الوجهين، فعلى العقد لا يضمن، كما لو باع منه أو أقرضه، وعلى الاذن يضمن.