قاعدة [281] لا يحجب الابعد الأقرب إلا في مسألة (1): ابن عم لأب وأم مع عم للأب، فابن العم للأبوين أولى. ويتفرع عليه مسائل:
الأولى: اجتماعه مع الزوجين.
الثانية: تعدد ابن العم.
الثالثة: تعدد العم للأب.
الرابعة: تعددهما.
والظاهر في الأربع أن الصورة بحالها.
الخامسة: بنت العم للأبوين مع العم للأب.
السادسة: ابن العم للأبوين مع العمة للأب.
السابعة: بنت العم للأبوين مع العمة للأب.
الثامنة: أن يضاف إليهما خال أو خالة أو عمة.
والظاهر الرجوع إلى مراعاة القرب في كل هذه الصور.
التاسعة: أن يكون أحدهما خنثى.
العاشرة: أن يكونا خنثيين ويتحقق الاشكال. فهنا يحتمل تغير الصورة، وهو الظاهر. ويحتمل أنه يفرض ذكرا، فيحجب، فيرث المال، ويفرض أنثى، فلا يكون له شئ، فيأخذ النصف مع العم للأب.. وعلى هذا.
ومما يمنع الأقرب فيه الابعد: الأخ للام، فإنه يمنع ابن الأخ