كالبيع وغيره: لان الأسباب الفعلية فوائد محضة غالبا، بخلاف القولية، فإنها من باب المكايسة والمغابنة، وعقلهما قاصر عن ذلك.
وعلى هذا: لو وطئ السفيه أمته، فأحبلها، صارت أم ولد، ويكون وطؤه مباحا وإن استعقب العتق، ولو أعتقها باللفظ لم يصح:
لان الطبع وتحصين الفرج يدعوه إلى الوطئ، فلا يمنع خوفا من نقص الثمن أو البدن، فإذا أبيح الوطئ ترتب عليه مسببه. ولهذا قيل (1):
السبب الفعلي أقوى، لنفوذه من السفيه، بخلاف القولي. وقيل (2):
بل القولي أقوى: لان مسببها يتعقبها بلا فصل، كما في العتق، بخلاف الفعلي.
قاعدة [169] إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والآخر أعم قدم الأخص:
كما لو وجد المضطر المحرم صيدا وميتة، فإنه يأكل الصيد، لان تحريمه خاص، وتحريم الميتة عام.
ولو اضطر إلى لبس حرير أو نجس، احتمل أيضا لبس الحرير، لان تحريم الحرير خاص بالرجل، والنجس عام.
ومنهم من قال (3): الأخص أولى بالاجتناب، وأن الصيد اختص