على شكل مخصوص، أو وضع مخصوص، تفعل ما ينسب إليها، ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا، باعتبار الربط العادي، لا الفعل الحقيقي. وهذا لا يكفر معتقده، ولكنه مخطئ أيضا، وإن كان أقل خطأ من الأول، لان وقوع هذه الآثار عندها (1) ليس بدائم، ولا أكثري (2).
قاعدة (3) [159] الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء، والبيع المطلق ومطلق البيع:
أن البيع المطلق هو: البيع العام، قضية للام الجنسية، فوصفه بالاطلاق، يفيد أنه لم يقيد بما ينافي العموم من شرط أو صفة أو غير ذلك من لواحق العموم. ومطلق البيع هو: القدر المشترك بين أفراد البيع وهو مسمى البيع، الصادق بفرد من أفراده، ثم أضيف إلى البيع ليتميز عن باقي المطلقات، كمطلق الإجارة، ومطلق النكاح، ومطلق جميع الحقائق، فالإضافة للتميز فقط.
فعلى هذا يصدق: أن مطلق البيع حلال إجماعا، ولا يصدق:
أن البيع المطلق حلال إجماعا، لان بعض أفراده حرام إجماعا. ويصدق:
زيد له مطلق المال، ولا يصدق: أن له المال المطلق (4). وفي هذا نظر بين.