إلا بعد مدة معينة. وهذا ينحل بدفع المديون قبلها (1) (2).
قاعدة [251] كل شرط إما أن يقتضيه العقد، أو لا، والأول، مؤكد. والثاني، اما أن يكون مصلحة للبائع، أو المشتري، أولهما، كشرط الرهن، والضمين (3) بالثمن، والاشهاد، أو يشترط كونه صانعا، أو ضمان الدرك، أو اشتراط الخيار لهما.
أو لا يكون من مصلحتهما، فإما أن لا يتعلق به غرض، كشرط أن لا يلبس الخز، أو يصلي النوافل. أو لا يأكل اللحم، فالشرط لاغ، لان فيه منعا عن المباح، وايجاب ما ليس بواجب. وهل يفسد العقد؟ فيه وجهان.
وإن تعلق به غرض لأحدهما، فإما أن ينافي مقتضى العقد، فيفسد ويفسد، كشرط أن لا يبيع أو لا يطأ، أو لا يقبض المبيع. إلا اشتراط العتق، فإنه جائز، لحديث بريرة (4).