بصحة صلاة الاثنين، لو قال كل منهما: كنت إماما (1). يضعف:
بجواز توهم كل منهما التقدم.
قاعدة [302] كل ما يضم إلى نية التقرب مما لا ينافي الاخلاص لا يقدح في صحة العبادة، لحصول الغرض بتمامه، وعدم تحقق المنافي. وله صور:
منها: إذا اغتسل غسل الجمعة ونوى مع التقرب النظافة، فان الغرض منه النظافة، فلا ينافي الاخلاص.
ومنها: إذا أحسن وضوءه، أو صلاته، قاصدا للاقتداء به في التحسين ابتغاء وجه الله، لا لتحصيل التعظيم له والثناء عليه، وخصوصا إذا كان ذلك الفاعل مقتدى به.
ومنها: انتظار الامام في ركوعه إذا استشعر بمسبوق ليدركه في ركوعه، (فان فيه) (2) إعانة على صلاة الجماعة المرادة للشارع، ففيه جمع بين قربتين، قربة الركوع، وقربة الإعانة.
وتوهم بعض العامة (3): أن ذلك شرك في العبادة.
وليس الامر كما زعم، وإلا لكان تبليغ الرسالة، وتعليم العلم، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر. شركا في الطاعة، وكذلك الأذان والإقامة، وليس كذلك، بالاجماع.
ومنها: إعادة المصلي صلاته إذا وجد إماما أو مؤتما، وإن كان غرضه الأتم نفع الذي لم يصل، بالإمامة له، أو بالائتمام به، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله، لما رأى رجلا يصلي منفردا: