قاعدة [203] المعتبر في علم الشاهد حال التحمل. ولا يشترط استمراره في كثير من الصور (1):
كالشهادة بدين، أو ثمن مبيع، أو ملك لوارث، مع إمكان أن يكون قد دفع الدين وثمن المبيع وباع الموروث. وكالشهادة بعقد بيع أو إجارة، مع إمكان الإقالة بعده. والمعتمد في هذه الصور إنما هو.
الاستصحاب.
أما الشهادة على النسب والولاء، فإنها مع القطع، لامتناع انتقالهما.
وكذا الشهادة على الاقرار، فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي. أما الشهادة بالوقف، فإن منعنا بيعه، فهو من قبيل القطع.
فائدة الموارد التي عنها الحكم: الاقرار، وعلم الحاكم، والشاهدان فقط، والشاهدان واليمين، والشاهد فقط، والمرأة فقط، والمرأتان فقط، والثلاث والأربع، والمرأتان واليمين، والأربعة الرجال، والثلاثة والمرأتان، والرجلان وأربع النسوة، والنكول مع رد اليمين، ورد اليمين فيحلف المدعي، والقسامة، وأيمان اللعان، واليمين وحدها في صورة التحالف، وشهادة الصبيان في الجراح بالشروط (2)، والمعاقد