القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
قاعدة [273] الغالب: في أن الوصية بما فيه نفع لمعين يتوقف على قبوله، إلا: إذا أوصى بعتق عبده وهو يخرج من الثلث، أو بإبراء غريمه من دينه، أو بقضاء دين فلان، أو بفداء الأسير.
وفي الوصية للدابة بالعلف، وجهان،