ثم هنا قواعد الأولى الأحكام اللازمة باعتبار جماعة، قد تكون موزعة على رؤسهم، وقد تكون موزعة باعتبار تعلقهم. وكذا الحكم المعلق على عدد، قد يوزع على ذلك العدد، وقد يوزع على صنف ذلك العدد. ولا ضابط كليا ها هنا يشمل الجميع، نعم قد يشترك بعضها في ذلك فكانت قاعدة في الجملة.
فالشفعاء والمتقاسمون، تكون الانصباء، والمؤن، تابعة إما للرؤوس أو للانصباء. وهو قوي. وأقوى في الشفعة ما إذا ورث جماعة شقصا عن واحد، لأنهم يأخذون لمورثهم ثم يتلقونه لأنفسهم ويحتمل أن يقال: يأخذون لأنفسهم، لان الميت لا يملك شيئا.
ويضعف: بأنهم يمنعون حينئذ، لتأخذ ملكهم عن الشراء، إذ ملكهم بالإرث المتأخر عن الشراء ولا يحمل على حد القذف، حيث هو ملكهم بالسوية، لان الحدود على غير مجاري المعاملات.
فالشركاء في عبد، إذا أعتق جماعة منهم، تقوم حصص الرق بينهم بالسوية. قاله بعض الأصحاب (1). ويحتمل على الحصص.
ولو استأجر دابة القدر، فزاد، فتلفت، ففي كيفية ضمانها، الوجهان.
وكذا لو زاد الحداد (2)، أو ضرب جماعة واحدا ضربا متفاوتا