وعدم إباحة الكثير.
السادس: سقوطه بالتوبة، وفي بعض الحدود خلاف (1).
والظاهر أنه إنما يسقط بالتوبة قبل قيام البينة.
السابع: دخول التخيير فيه بحسب أنواع التعزير (2)، ولا تخيير في الحدود إلا في المحاربة.
الثامن: اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية، والحدود لا تختلف بحسبها.
التاسع: لو اختلفت الإهانات في البلدان، روعي في كل بلد عادته.
العاشر: أنه يتنوع إلى: كونه على حق الله تعالى، كالكذب، وعلى حق العبد محضا كالشتم، وعلى حقهما، كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم. ولا يمكن أن يكون الحد تارة لحق الله، وتارة لحق الآدمي، بل الكل حق الله تعالى، إلا القذف على خلاف فيه (3).
قاعدة [205] محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله تنقسم أقساما (4)،