خروج الوقت المحدود. ومنه قولهم في الجمعة: تقضى ظهرا، وهو أولى من حمله على المعنى الأول، لان الأول لغوي محض، وأما هذا ففيه مناسبة للمعنى الشرعي، وخصوصا عند من قال، الجمعة ظهر مقصورة (1).
فائدة لا يجتمع الأداء والاثم فيه. وما ورد: من أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت إنما يجوز لذوي الاعذار، فيأثم غيرهم (2)، محمول على التغليظ. وكذا ما ورد: من أن أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله (3).
وإن سلم فنمنع الاثم.
قاعدة [183] قسم بعضهم (4) الواجب إلى: الكلي على الاطلاق، والى الكلي