وقد سمى الله الصلاة إيمانا بقوله: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ (1) أي صلاتكم إلى بيت المقدس.
فروع (2):
(الأول): لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون عالما بالمعصية، فينكر على المتلبس بالمعصية بصورة تعريفه أنها معصية ونهيه عنها، وكذا المتناول للمعصية، فإنه ينكر عليه، كالبغاة، لان المعتبر ملابسته لمفسدة واجبة الدفع، أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول، كنهي الأنبياء عليهم السلام عن ذلك في أول البعثة، وقد كان المتلبسون غير عالمين بذلك ولان الصبيان (3) والمجانين يؤدبون ولا معصية، وربما أدى الأدب إلى القتل، كما في صورة صولهم على دم أو بضع لا يندفعون عنه إلا بالقتل.
ومن هذا الباب: لو سمع العدل أو الفاسق عفو الموكل عن القصاص، وأخبر الوكيل بعفوه، فلم يقبل منه، فللشاهد الانكار والدفع لهذا الوكيل عن القصاص ما أمكن به. ولو أدى إلى قتله فإشكال (4).
وكذا لو وجد أمته بيد رجل زعم أنه اشتراها من وكيله، فأراد