وأما خيار المجلس (1) فيختص بالبيع وأقسامه. وليست الإجارة بيعا عندنا (2).
وقد منع الشيخ (3) من ثبوت خيار الشرط في الصرف، محتجا بالاجماع.
ولا يدخل خيار التأخير في غير البيع.
أما خيار الغبن فيمكن إلحاقه بالصلح، والإجارة، وكذا خيار الرؤية، بل وبالمزارعة، والمساقاة.
وخيار العيب يدخل في الجميع.
أما الأرش فيختص بالبيع. ويحتمل دخوله في الصلح، والإجارة.
الثالثة قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت، جائزا في آخر، ثم يلحقه اللزوم بعد ذلك، كما إذا اشترط رد الثمن في أجل، فإن ترك، لزم البيع. وهذا جواز بين لزومين.
وقد يشترط الخيار شهرا بعد شهر العقد، فإن الأقرب جوازه وهذا لزوم بين جوازين، لان خيار المجلس ثابت فيه، ثم يلزم العقد