عدم القبض في المجلس، في قرض النقدين.
وسلف المعلوم في المجهول، إن قلنا بضمان المثل في القيمي.
وبيع ما ليس عنده، في المثليات.
واحتمل هذه المخالفات، تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد:
ومن ثم امتنع إذا جر نفعا إلى المقرض، لخروجه عن إسداء (1) المعروف.
قاعدة (2) [202] الفرق بين الثبوت والحكم: أن الثبوت هو: نهوض الحجة، كالبينة وشبهها السالمة عن المطاعن. والحكم: إنشاء كلام هو إلزام أو إطلاق يترتب على هذا الثبوت.
وبينهما عموم من وجه، لوجود الثبوت بدون الحكم، في نهوض الحجة قبل إنشاء الحكم، وكثبوت هلال شوال، وطهارة الماء ونجاسته، وثبوت التحريم بين الزوجين برضاع ونحوه، والتحليل بعقد أو ملك.
ويوجد الحكم بدون الثبوت، كالحكم بالاجتهاد. ويوجدان معا، في نهوض الحجة والحكم بعدها (3).