أشهرهما: الحلف بالله وبأسمائه، لتحقيق ما يمكن فيه المحالفة (1)، أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو إثباته.
وإنما تخصصت بالله شرعا، لان الحلف يقتضي تعظيم المقسم به، والعظمة المطلقة لله. ولقوله عليه السلام: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر) (2). ومن ثم كره الحلف بغير الله، وحرم بالأصنام وشبهها، فعنه عليه السلام: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت) (3).
المعنى الثاني: تعليق الجزاء على الشرط على وجه البعث على الشرط، أو المنع منه، أو لترتبه عليه مطلقا، وهو المستعمل في الطلاق والعتاق عند العامة، وهو مجرد اصطلاح، إذ لم ينقل عن أهل اللغة مثله. قاله بعضهم (4). بخلاف المعنى المشهور، فإنه يشتمل على المعاني الثلاثة اللغوية: أما الحلف، فظاهر. وأما القوة، فلان فيه تقوية الكلام وتوثيقه. وأما الجارحة، فلأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ بعضهم بأيدي بعض، واستمر ذلك في أيمان البيعة.
قاعدة (5) اليمين أقسام: