منها مباشرته.. وكذا الأعمى في الشراء والبيع.. والولي في القصاص، حذرا من الزيادة في الواجب تشفيا.. وفي الدور الحكمي، كما إذا قال لزوجته: كلما طلقتك ثلاثا فأنت طالق قبله ثلاثا، إذا قيل بلزوم الدور، فإنه يمتنع عليه التطليق (1) إلا بالتوكيل فيه. وكذا لو قال لوكيله: كلما عزلتك فأنت وكيلي، فليوكل في عزله..
وتوكل المرأة في توكيل رجل يلي عقد النكاح، وإن لم يصح منها مباشرته. وقد يؤولون ما روي: من تزويج عائشة بنت أخيها عبد الرحمن في غيبته (2)، بجواز أن يكون أخوها وكلها في أن توكل رجلا في تزويج ابنته (3).. أو وكل محل محرما في أن يوكل محلا في تزويج. وعلى هذا، يجوز أن يوكل المسلم ذميا أن يوكل مسلما في شراء عبد مسلم أو مصحف، أو وكل مسلم ذميا أن يوكل مسلما على مسلم.
وجميع هذه الصور، إلا الثلاث الأخيرة، عندنا باطلة، وأما تلك فمحتملة.
قاعدة (4) [268] يجوز أن تسلب مباشرة فعل عن نفسه، مع جواز أن يكون وكيلا