وأما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه: فلان القائل بأنه يرفع الحديث (بغيه به كما يغيه بطريان الحديث) (1):
قاعدة (2) [177] حكم الحدث متعلق بالمكلف، لان الحدث هو المنع الشرعي، فلا يتعلق إلا بالمكلف، فالقول بأنه يتعلق بالأعضاء (3)، بعيد.
وتظهر الفائدة: في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله وحده، إذ العضو لا يقال: إنه ممنوع، ولا ريب أن المنع من الصلاة باق ما بقي لمعة من الأعضاء. فعلى هذا لا يجوز له لمس المصحف بالعضو المغسول قبل تمام الغسل والمسح.
فإن قلت: ما تقول في وضوء الجنب للنوم، فإنه قد رفع الحدث بالنسبة إلى النوم (4)؟