الواحدة فيها لو لم يبعض، قولان (1)، أقربهما الوجوب.
واحترازنا (بالاختيارية) عن صلاة (جاهل الفاتحة) (2) مع ضيق الوقت، وعن المصلي بالتسبيح في شدة الخوف.
وألحق بهما ابن إدريس (3) رحمه الله، ذا الحدث الدائم، إذا لم يتمكن من الفاتحة لتوالي الحدث، فإنه يجتزئ بالتسبيح أربعا في جميع الركعات. قال: فإن لم يتمكن، لتوالي الحدث، فليقتصر على مرة واحدة في قيامه، ومثلها في ركوعه وسجوده.
وهذا التخفيف لم نقف لغيره عليه، ورده أولى، بل إن كان مبطونا توضأ وبنى. والظاهر أنه مع التوالي يسقط الوضوء، إلا في افتتاح الصلاة وإن كان سلسا استمر مطلقا، (إلا أن يكون له) (4) فترات يمكن فعل جميع الصلاة فيها، وقد حررناه (5) في كتاب الذكرى (6).
قاعدة [286] إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب، وله هيئات يقع عليها،