قاعدة [242] كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه، مع كونه ركنا من أركانه، فإنه باطل، كالبيع وتسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، أو الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه (1).
وإن لم يكن من أركانه ولكنه من مكملاته، كاشتراط نفي خيار المجلس والحيوان، فعندنا يصح (2)، لان لزوم العقود هو المقصود الأصلي والخيار عارض. ومنعه بعضهم (3)، لان الغرض بإدخال الخيار هنا التروي، واستدراك الفائتات، فهو من مقاصد العقد، فاشتراط الاخلال به إخلال بمقاصد العقد.
قلنا: هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول.
ومثله: لو شرط رفع خيار العيب.
ولو شرطا (4) رفع خيار الغبن، أو خيار الرؤية، أو خيار تأخير الثمن، ففيه نظر.
قاعدة [243] الأصل في البيع اللزوم، وكذا في سائر العقود. ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة.