قاعدة [218] كل من ادعى على غيره، سمعت دعواه، وطولب باليمين مع عدم البينة، سواء علم بينهما خلطة، أم لا، لعموم قوله عليه السلام:
(البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (1). وقوله عليه السلام:
(شاهداك أو يمينه) (2). ولامكان ثبوت الحقوق بدون الخلطة، فاشتراطها يؤدي إلى ضياعها (3). ولأنها واقعة تعم بها البلوى، فلو كانت الخلطة شرطا، لعلمت ونقلت. ولا يعارض: بأنها لو لم تكن شرطا لعلمت، لان النقل إنما يكون لما يخرج عن الأصل، لا لما تقرر على الأصل.
احتج مشترط الخلطة (4): بأن بعض الرواة (5) أورد في الحديث