قاعدة [249] الأجل قسمان:
أحدهما: ما قدر بأصل الشرع، وهو: البلوغ، والحمل، والرضاع. ومدة الصلاحية للحيض، ابتداء وانتهاء، والعدة، والاستبراء، والهدنة (1) في بعض الصور، وحول الزكاة، والمكاسب في الخمس، واللقطة، وخيار المجلس، وخيار التصرية، ومدة مقام المسافر، ومدة السفر الذي يكون مسافة، وأقل الحيض وأكثره، وأكثر النفاس، وأقل الطهر، واستبراء الجلالة، ومدة وطئ الزوجة، والايلاء، والظهار، والعنة، وانتظار عود السن والعقل، واستتابة المرتد، وثمن الشفيع، والبينة كما مر (2)، وتغريب الزاني، وتخصيص البكر والثيب، ومطلق القسم، واستيفاء دية العمد والخطأ والشبيه، ومدة قضاء رمضان، وأشهر الحج، وصوم الكفارات، وصوم شهر رمضان، ومطلق الصوم، ومدة الحضانة، وطلب المفقود، ومدة الجرح للشاهد (3).
الثاني: ما قدره المكلفون، وهو أقسام:
الأول: ما يصح ولا يجب ويشترط علمه، وهو: أجل ثمن المبيع، والرهن، والضمان - والتقدير فيهما للايفاء - والصداق، والسكنى، والحبس.